قرار رقم 4 لسنة 1992 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1992
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قرار رقم 4 لسنة 1992 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 5 محرم 1396 و. ر الموافق 9/ 9/ 1986م بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية.
- وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 9 – 7 – 9462 ، المؤرخ في 28/ 10/ 1992 م.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي:
1. | الأخ/ حسن ميلاد الرابطي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس | رئيساً |
2. | الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية | عضواً |
3. | الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية | عضواً |
4. | الأخ/ علي عبد الله الزوي – المستشار بإدارة القانون | عضواً |
مادة 2
يتحدد نطاق إختصاص المجلس المذكور بكافة أنحاء الجماهيرية العظمى ويكون مقر إنعقاده، بمدينة طرابلس، أو بأى مدينة أخرى يرى عقد جلساته فيها.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 جمادى الآخرة 1402 و. ر
- الموافق 7 الكانون 1992 م
- أبوزيد عمر دورده
- أمين اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.