قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازي
وزير العدل
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص للسيد/ مصطفى الشيباني بمزاولة مهنة محرر العقود ببنغازى والممنوح له بقرار وزير العدل فى 29 مايو سنة 1965 المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.