قرار وزاري رقم 120 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج الغالي
وزير الصناعة:
قرر
المادة 1
ووفق على توقف مصنع شركة الفلاح الليبي المساهمة الكائن بالعامرية عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتبارا من 1968/9/3.
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.