Skip to main content

قرار بتعيين عضوين بمجلس الادارة المؤقت لنادي المدينة بطرابلس 

31 أغسطس 1968

قرار بتعيين عضوين بمجلس الادارة المؤقت لنادي المدينة بطرابلس 

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على القرار الصادر في 5 أغسطس 1968 بشأن حل مجلس إدارة نادى المدينة بطرابلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنة،
  • وبعد الاطلاع على البطاقات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية للنادى المذكور،
  • ، وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يعين عضو بمجلس الادارة المؤقت لنادى المدينة بطرابلس كلا من:

  • أ- السيد، بشير الثني بدلا من السيد، نور الدين الشلي 
  • ب- السيد، فتحى نديم بدلا من السيد، الصيد ابو ديب 

مادة 2

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 7 جمادي الثاني 1388
  • الموافق 31 أغسطس 1968
  • أحمد الصويدق
  • الصندوق وزير الشباب والرياضة