قرار بتعيين عضوين بمجلس الادارة المؤقت لنادي المدينة بطرابلس
وزير الشباب والرياضة،
قرر
مادة 1
يعين عضو بمجلس الادارة المؤقت لنادى المدينة بطرابلس كلا من:
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.