قرار بتعيين عضوين بمجلس الادارة المؤقت لنادي المدينة بطرابلس 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعيين عضوين بمجلس الادارة المؤقت لنادي المدينة بطرابلس 

وزير الشباب والرياضة،

قرر

مادة 1

يعين عضو بمجلس الادارة المؤقت لنادى المدينة بطرابلس كلا من:

مادة 2

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly