قرار بتعيين عضوين بمجلس الادارة المؤقت لنادي المدينة بطرابلس
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على القرار الصادر في 5 أغسطس 1968 بشأن حل مجلس إدارة نادى المدينة بطرابلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنة،
- وبعد الاطلاع على البطاقات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية للنادى المذكور،
- ، وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعين عضو بمجلس الادارة المؤقت لنادى المدينة بطرابلس كلا من:
- أ- السيد، بشير الثني بدلا من السيد، نور الدين الشلي
- ب- السيد، فتحى نديم بدلا من السيد، الصيد ابو ديب
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 7 جمادي الثاني 1388
- الموافق 31 أغسطس 1968
- أحمد الصويدق
- الصندوق وزير الشباب والرياضة