Skip to main content

قرار بتعيين عضو في لجنة الخدمة المدنية

17 أغسطس 1968

قرار بتعيين عضو في لجنة الخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عوض تربح عضواً بلجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.

مادة 2 

على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء