Skip to main content

قرار رقم 181 لسنة 2019 م إعادة تسمية جهاز

13 فبراير 2019

قرار رقم 181 لسنة 2019 م إعادة تسمية جهاز

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17/12/2019 م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م .بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م .بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م .بإنشاء جهاز المباحث العامة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 04 ؟ لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى ما عرضه رئيس جهاز المباحث العامة المكلف بكتابه رقم 204 المؤرخ في 10/02/2019 م.

قرر

مادة 1 

یعاد تسمية جهاز المباحث العامة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013 م .المشار إليه بأن تكون جهاز الأمن الداخلي.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 8/جمادى الآخر/1440
  • م 2019/2/13