قرار رقم 181 لسنة 2019 م إعادة تسمية جهاز
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یعاد تسمية جهاز المباحث العامة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013 م .المشار إليه بأن تكون جهاز الأمن الداخلي.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.