قرار بتعيين موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد سرقيوه، العضو بلجنة الخدمة المدنية، ببلدية بنغازي بدرجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.