Skip to main content

قرار بتعيين موظف

15 أغسطس 1968

قرار بتعيين موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الشئون البلدية والدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد سرقيوه، العضو بلجنة الخدمة المدنية، ببلدية بنغازي بدرجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء