قرار بتعيين موظف

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار بتعيين موظف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد سرقيوه، العضو بلجنة الخدمة المدنية، ببلدية بنغازي بدرجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly