قرار بتعيين موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الشئون البلدية والدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد سرقيوه، العضو بلجنة الخدمة المدنية، ببلدية بنغازي بدرجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
- الموافق 15 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء