Skip to main content

قرار بنقل موظف

15 أغسطس 1968

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد الصادرة في 6 فبراير سنة 1962 والمعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أغسطس سنة 1962 بقرار مجلس الوزراء في 8 إبريل سنة 1965،
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، يوسف الازمرلي، رئيس قسم البحوث بالإدارة الاقتصادية بالمؤسسة الليبية العامة للبترول، الى وزارة شئون البترول بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء