قرار بترقية وتعيين موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، اسماعيل السويح، مدير محو الأمية بوزارة التربية والتعليم إلى درجة مدير عام الخاصة ج ويعين ببلدية طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.