Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

25 أغسطس 1968

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور 
  • وعلى المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 30 أغسطس 1967،.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، محمد بشير عبد القادر، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1968.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 1 جمادى الثاني 1388
  •  الموافق 25 أغسطس 1968
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية.
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء