Skip to main content

قرار رقم 272 لسنة 2010 م بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل

6 يوليو 2010

قرار رقم 272 لسنة 2010 م بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1370 و.ر، بشأن الموانئ.
  • وعلى قانون رقم 46 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1991 مسيحي، بشأن الأرصاد الجوية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991 مسيحي، بإنشاء غرفة الملاحة البحرية. 
  • وعلى قانون النقل البري رقم 18 لسنة 1428 ميلادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 مسيحي، بتنظيم تقديم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 مسيحي، بشأن تنظيم الخدمة الوطنية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر، بشأن الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1373 و.ر، بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 491 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بتحديد اختصاصات الكتاب العاميين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1378 و.ر، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 242 لسنة 1378 و.ر، باعتماد قرارها رقم 199 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وتعديل بعض أحكامه.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 5744 المؤرخ في 5 / 11 / 1377 و.ر، وكتابة رقم 2786 المؤرخ في 17 / 6 / 1378 و.ر، وكتابة رقم 3139 المؤرخ في 7/5/ 1378 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العاديين الثاني عشر والخامس عشر لسنة 1378 و.ر.

قرر

مادة 1 

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل اختصاصاتها الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وكذلك مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية، في مجالات المواصلات والنقل وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة، ولها على الأخص الآتي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال المواصلات والنقل.
  2. تنفيذ التشريعات الصادرة للقطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتفاقها مع السياسات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  4. وضع واقتراح خطط التحول في مجال المواصلات والنقل وميزانياتها السنوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. اقتراح مشاريع القوانين التي يراها لازمة لتنظيم وتطوير الأنشطة التي يدخل في مجال اختصاصها.
  6. الإشراف والمتابعة على شؤون الإدارات والمصالح والمراكز والشركات التابعة للقطاع.
  7. القيام بالدراسات اللازمة لتنظيم وتطوير نشاط قطاع المواصلات والنقل في مجالات النقل البحري والبري والأرصاد الجوية.
  8. وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمة المواصلات والنقل.
  9. دراسة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى، والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات والاتحادات العربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  10. دراسة طرق رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات القطاع من العناصر البشرية في مختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. اقتراح الضوابط المتعلقة باستعمال المركبات المملوكة للمجتمع.

مادة 2 

تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتعاقد وتنفيذ الميزانيات.

مادة 3 

يكون للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل كاتب عام يتولى ضبط سير العمل الإداري والفني والمالي للجهاز والإشراف المباشر عليه، ويباشر الاختصاصات المسندة للكتاب العامون وفقا للتشريعات.

مادة 4 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. إدارة التخطيط والتدريب.
  2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 
  3. مكتب شؤون اللجنة.
  4. مكتب الشؤون القانونية.
  5. مكتب المراجعة الداخلية.
  6. مكتب التعاون الفني. 
  7. مكتب شؤون الإعلام. 
  8. مكتب المتابعة وضمان الجودة.
  9. مكتب شؤون الطيران والنقل البحري.
  10. مكتب شؤون الطرق والنقل البري.

مادة 5 

تختص إدارة التخطيط والتدريب بما يلي:

  1. وضع واقتراح خطط التحول في ضوء احتياجات القطاع وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المشاركة في إعداد مشروعات ميزانيات التحول المتعلقة باحتياجات القطاع وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.
  3. القيام بالبحوث ودراسات النقل التي تهدف إلى معاينة وتوضيب البيانات المتوفرة وجمع البيانات الجديدة وإيجاد قاعدة للتنبؤ بأوضاع النقل في المستقبل وتحليل خصائص وأنظمة النقل لتحديد المشاكل الجديدة وإيجاد قاعدة للتنبؤ بأوضاع النقل في المستقبل وتحليل خصائص وأنظمة النقل لتحديد المشاكل التي تواجهها واختبار ومعايرة النماذج الرياضية التي تربط ما بين حركة الركاب والبضائع واستعمال الأراضي والخصائص الاجتماعية الاقتصادية وعكس نتائج ذلك على دراسات التخطيط الشامل للنقل التي تهدف إلى إيجاد نظام أفضل للنقل.
  4. إعداد البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها في مجالات النقل المختلفة.
  5. الإشراف على نوادي الطيران ومدارس تعليم القيادة.

مادة 6 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 

  1. تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون العاملين ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية.
  2. وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص وإدخال الميكنة في أعمالها.
  3. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز الإداري وضبط الرقابة على أوجه الصرف على الميزانية العامة ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري أو الخاضعة لاشرافه، وتعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري وغيرها من الجهاز التابعة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سر لجنة شؤون العاملين ومجلس التأديب بالجهاز الإداري.
  5. تولي أمانة تحصيل إيرادات الجهاز الإداري وديونه لدى الغير.
  6. إعداد مرتبات واستحقاقات العاملين به والقيام بأعمال الترجمة وأعمال العلاقات العامة الخاصة بالجهاز الإداري بما يساعده على تنفيذ مهامه. 
  7. إجراء الجرد السنوي.
  8. القيام بمهام التنسيق العسكري للعاملين بالقطاع.

مادة 7 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. القيام بمهام أمانة سر اللجنة.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم اللجنة أو أمينها، وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها.
  3. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات.
  4. إعداد مشروعات جدول أعمال اجتماعات اللجنة وأمينها وتحرير محاضرها وإعداد الإجراءات التنفيذية الخاصة بها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  5. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  6. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته.
  7. حفظ محاضر الاجتماعات والإجراءات التنفيذية الخاصة بها.

مادة 8 

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي يختص القطاع بإبرامها والاتفاقات التي يكون طرفاً فيها بالتعاون مع مكتب التعاون الفني.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من قبل القطاع أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وترقيمها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  5. المشاركة في إجراء التحقيقات وبحث الشكاوي ذات العلاقة بالقطاع. 
  6. المشاركة في صياغة المذكرات التي يرى الأمين عرضها على اللجنة الشعبية العامة للقطاع وكذلك التي تقرر اللجنة الشعبية العامة للقطاع عرضها على اللجنة الشعبية العامة.
  7. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه. 
  8. تنظيم المكتبة القانونية والإشراف عليها واقتراح مقتنياتها.
  9. المشاركة في عضوية اللجان الفنية والقانونية وغيرها ذات العلاقة بنشاط القطاع.
  10. التنسيق مع المكاتب القانونية بالوحدات الإدارية في الموضوع التي تتطلبها طبيعة عمل القطاع.

مادة 9 

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي: 

  1. فحص استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوفات الخاصة بالمصروفات من ناحية توفر الشروط والضوابط القانونية والمالية في حدود اختصاصات القطاع من عقود وغيرها من المصروفات المخصصة بالميزانية.
  3. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ على الخزينة والمخازن.

مادة 10 

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي: 

  1. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال المواصلات والنقل مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتعاون مع المكتب القانوني بالأمانة وبالتنسيق مع الإدارات المختصة بقطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وتجميع نسخ من تلك الاتفاقيات وحفظها.
  2. الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها، وتنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. تنظيم المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  4. إعداد التقارير عن اللجان العليا وتنسيق مواعيد اجتماعاتها.

مادة 11 

يختص مكتب شؤون الإعلام بما يلي: 

  1. تغطية مناشط القطاع إعلاميا بالوسائل المتاحة وتوثيقها، والتنسيق في ذلك مع الجهات التابعة للقطاع وكذلك التنسيق مع الوسائل الإعلامية بشأن تغطية مناشط القطاع عن طريقها.
  2. الرد على ما تنشره وسائل الإعلام من ملاحظات على سير العمل بالقطاع. 
  3. الإشراف على الأعمال الدعائية والإعلامية الخاصة بالقطاع وتحديد أساليب نشرها ووسائله.
  4. الإشراف على مواقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية، والعمل على تطويرها.
  5. تنظيم المقابلات مع وسائل الإعلام.

مادة 12 

يختص مكتب المتابعة وضمان الجودة بما يلى:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ذات العلاقة بعمل القطاع وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.
  2. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط القطاع ودراستها وإبداء الرأي بشأنه والعمل على معالجتها.
  3. تجميع الردود الواردة من الجهات التابعة للقطاع بشأن ملاحظات جهاز التفتيش والرقابة الشعبية وجهاز المراجعة المالية.
  4. متابعة أداء الجهات التابعة للقطاع وإعداد التقارير بالخصوص.
  5. تحديد عمليات نظام إدارة الجودة وتتابعها والعلاقات بينها.
  6. وضع معايير لقياس أداء الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقطاع والتقسيمات الإدارية التابعة له.
  7. إعداد الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة والإجراءات اللازمة لأداء أنشطة الجودة والتميز.
  8. حفظ واسترجاع الوثائق بسرعة وسهولة.
  9. وضع أسلوب لمعرفة احتياجات وتوقعات المواطنين.

مادة 13 

يختص مكتب شؤون الطيران والنقل البحري بما يلي:

1. إبداء الرأي والمشورة والفنية في الموضوعات المتعلقة بالطيران والمطارات والنقل البحري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. دراسة الموضوعات التي تحال من الجهات التابعة للقطاع الخاصة بالطيران والمطارات.

3. متابعة مصلحة الطيران المدني ومصلحة إدارة وتشغيل المطارات في تنفيذ سياسات القطاع.

مادة 14 

يختص مكتب شؤون الطرق والنقل البري بما يلي:

  1. إبداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المتعلقة بالطرق والجسور والنقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. دراسة الموضوعات التي تحال من الجهات التابعة للقطاع والخاصة بالطرق والنقل البري. 
  3. متابعة مصلحة الطرق والنقل البري في تنفيذ سياسات القطاع.

مادة 15 

تتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الجهات التالية:

  1. مصلحة الطيران المدني.
  2. مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  3. مصلحة الطرق والنقل البري. 
  4. مصلحة المطارات.
  5. المركز الوطني للأرصاد الجوية.
  6. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.

مادة 16 

تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الجهات التالية:

  1. الشركة الاشتراكية للموانئ.
  2. الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  3. شركة الإنشاءات البحرية.
  4. شركة دار الصناعة والصيانة البحرية.
  5. الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
  6. الشركة العامة للطرق والجسور.
  7. شركة افريقيا للهندسة والمشروعات.
  8. الشركة الوطنية للطرق.
  9. الشركة العامة للنقل السريع. 
  10. الجهاز الوطني للأشغال العامة.
  11. غرفة الملاحة البحرية.

مادة 17 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار بالتنسيق مع إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة.

مادة 18 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24 رجب
  • الموافق: 1873/7/6  و.ر 2010 م

ملاحظات عن التشريع:

تم تعديل عنوان التشريع التالي: قرار رقم 272 لسنة 2010 م بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة
وذلك بإضافة “لقطاع المواصلات والنقل” الى عنوان التشريع حسب ما ذكر في النسخة المنشورة من الجهة المصدر.