قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
19 أغسطس 2015
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 أغسطس 2015
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على :
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 31 لسنة 2013م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 229 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 3/11/1436 هجرية، الموافق.م 2015/8/18
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرات 1،2،3 من المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 2013م.السالف الذكر بحیث تكون على النحو الآتي :
- اعتبار فترة انقطاع العاملين منهم في كافة مؤسسات الدولة والجهات الإدارية والشركات العامة فترة خدمة مستمرة إلى حين بلوغهم السن القانونية المقررة لترك العمل الشيخوخة.
- التزام آخر جهة إدارية أو شركة عامة كان يتبعها الشهید بأن تصرف لأسرته كافة المرتبات والمزایا المالية و العینیة الأخرى أسوة بأقرانهم الأحیاء وبمراعاة إخضاعها لكافة الاستقطاعات القانونية، وإحالتها للجهة المختصة.
- استمرار الجهة الإدارية أو الشركة العامة التي كان یعمل بها الشهید قبلو فاته بصرف مرتباته وكافة المزايا المالية و العینیة الأخرى لأسرته بعد إخضاعها للاستقطاعات المقررة قانوناً إلى حین بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد، ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي تسویة حقوق الشهید الضمانية بالشيخوخة وفقاً للتنظیم المقرر في هذا الشأن.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
ه1436/11/04:بتاریخ
م 2015/8/19