قرار رقم 167 لسنة 2012 م بإعادة تسمية أكاديمية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعاد تسمية أكاديمية الدراسات العليا بحيث يكون اسمها “الأكاديمية الوطنية الليبية”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.