Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1968 م 

24 يونيو 1968

قرار رقم 12 لسنة 1968 م 

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 28/1965/9، 
  • و على قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966 ورقم 10 لسنة 1968،
  • وعلى محضر هذه اللجنة رقم 11 بتاريخ 1968/6/24،

قررت 

مادة 1

يكون الحد الاقصى لسعر الطماطم المعلب المنتج محليا كما يلى:

  • من المصنع إلى البقال 190 مليما للكيلو الواحد
  • من البقال إلى المستهلك 210 مليمات للكيلو الواحد

مادة 2

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من موسم الانتاج الحالى أى 1968/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 ربیع الاول 1388
  • الموافق 24 يونيو 1968
  • سالم ابودرباله
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالوكالة ورئيس اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.