قرار وزاري رقم 89 لسنة 1968 م بتجديد مدة عضوية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية
وزير الصناعة،
قرر
المادة 1
يستمر الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية فى عضوية المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء مدة المجلس الحالى فى 25/ 7/ 1968.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.