Skip to main content

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في منطقتي بني وليد واوشتاته

12 يونيو 1968

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في منطقتي بني وليد واوشتاته

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم تراخيص بحث واستثمار المعادن، 
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 1 المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 1968

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في الموقعين التاليين: 

الموقع الأول: عند الكيلو متر 130 على شمال الطريق الموصل لبنى وليد من طرابلس

الموقع الثاني: عند الكيلو متر 173 على يمين وشمال الطريق الموصل لبنى وليد من طرابلس وذلك بالشروط الآتية:

  • أ- المساحة المرخص بالاستغلال فيها: تسعة هكتارات لكل موقع وحسب المؤشر عليهما باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب
  • ب- الإيجار أثناء الاستغلال: جنيها للهكتار سنوياً عن منطقتى الترخيص
  • ج- الإتاوة أثناء الاستغلال: 35 من قيمة الإنتاج.
  • د- مدة الاستغلال: عشر سنوات تالش

مادة 2 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1388
  • الموافق 12 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة