قرار بإجراء امتحانات لتعيين ملحقين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون المؤرخ في 17 سبتمبر 1960 والمرسوم بقانون المؤرخ في 14 أبريل 1968،
قرر
مادة 1
تجرى امتحانات لاختيار ملحقين من بين حملة المؤهلات الجامعية لتعيينهم في درجة ملحق بوظائف السلك الدبلوماسي وذلك بمقر وزارة الخارجية فى 1968/9/1.
مادة 2
يكون الامتحان تحريرياً فى الدستور الليبي والتاريخ العام وإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية، وشفهيا فى المعلومات العامة للتأكد من صلاحية المتقدم لطبيعة الوظيفة.
مادة 3
لا يسمح بالاشتراك في الامتحان إلا لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي من المدنية.
مادة 4
على وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحان إلى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فى أول اجتماع لها لإصدار قرار التعيين.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.