قرار رقم 51 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر، مع شركة مهارة الإنجاز للأتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة محارب لحصر مرضى السرطان وما يلزم تشغيلها من أجهزة وبرامج تدريبية وبطاقات، وذلك مقابل قيمة قدرها 1,372,750 مليون وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينار.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.