Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد 

31 يناير 2024

قرار رقم 51 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان رقم 33-241 المؤرخ 2024/1/25م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1 

يؤذن للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر، مع شركة مهارة الإنجاز للأتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة محارب لحصر مرضى السرطان وما يلزم تشغيلها من أجهزة وبرامج تدريبية وبطاقات، وذلك مقابل قيمة قدرها 1,372,750 مليون وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينار. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 19 رجب 1445 هـ 
  • الموافق: 31 يناير 2024 م