قرار رقم 727 لسنة 2013 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 2013
- رقم التشريع: 727
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: معدل
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
قرار رقم 727 لسنة 2013 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات
وزير المواصلات
بعد الاطلاع
- على بین انتصار ثورة 17 فبراير الصدر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012م.بشأن تنظيم وزارة المواصلات والنقل.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 340 لسنة 2013م.بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمصلحة المطارات والطائرات التابعة لها.
قرر
المحتويات
- تعريفات
- تنظيم إنشاء واعتماد واستخدام المطارات الخاصة
- تحديد رسوم خدمات مصلحة المطارات
- تحديد رسوم التخزين على جميع البضائع التي تودع في المستودعات والساحات
- تحديد مقابل الانتفاع بكل متر مربع أو جزء منه للعقارات الواقعة في نطاق المطارات
- مهام مصلحة المطارات إدارة واستثمار الأسواق الحرة
- إعفاء البضائع من رسوم التخزين
- مهام شركات الطیران
- تحديد رسوم موقف السیارات
- رسوم منح تصاريح دخول الأفراد العاملين بالمطار
- نسب مصلحة المطارات في عوائد الخدمات
- رسوم تسجيل الشركات
- اختصاصات إضافية مصلحة المطارات
- بدء العمل باللائحة ونشرها في الجریدة الرسمیة
تعريفات
مادة 1
في تطبیق أحكام هذا القرار تدل الكلمات والعبارات الواردة فیما بعد على المعاني المبینة قرین كل منها.
عوائد الخدمات المباشرة:
عوائد الخدمات التي تقدمها مصلحة المطارات مباشرة للغير نتيجة استثمار أمواله بما في ذلك العقارات سواء كانت مبني أو أراضي فضاء ملحقة بالمبانى أم مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.
عوائد الخدمة غير المباشرة:
النسب المئوية والحصص التي تحصل عليها مصلحة المطارات من كل أو بعض عوائد الشركات والمصالح العاملة في المطار وذلك مقابل استفادة هذه الجهات من خدمات وممتلكات المصلحة بما تشتمل عليه من تجهيزات ومعدات واتصالات ووسائل إعلامية وخدمية.
مادة 2
تتولى مصلحة المطارات جباية وتحصيل العوائد ورسوم الخدمات التي تقدمها بالمطارات وتحدد وفقاً للأحكام المبينة أدناه.
مادة 3
تصنف المطارات على النحو الآتي:
أولا ً/ مطارات دولية:
وهي المطارات التي يتم الإعلان عنها في دلیل الطيران الليبي، والمعدة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولیة وتتم فیها الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة وغيرها.
ثانياً/ مطارات داخلية:
وهي المطارات التي يتم الإعلان عنها في دلیل الطيران الليبي، والمعدة لإقلاع وهبوط الحركة الجوية المحلية.
ثالثاً/ مطارات خاصة ومهابط وأراضي نزول وحقول جوية:
تستخدم في أغراض النقل الجوي والطيران والبحث والإنقاذ والخدمات النفطية والزراعية وغيرها.
تنظيم إنشاء واعتماد واستخدام المطارات الخاصة
مادة 4
یكون إنشاء واعتماد واستخدام المطارات الخاصة والمهابط وأراضي النزول والحقول الجویة المنصوص علیها بترخيص من مصلحة الطيران المدني وفي حدود الشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص.
تحديد رسوم خدمات مصلحة المطارات
مادة 5
تحدد رسوم خدمات مصلحة المطارات على النحو الآتي:
أولا ً/ رسوم هبوط الطائرات:
- وعاء تقدير رسوم الهبوط:
الوزن الأقصى المصرح به لإقلاع الطائرة وفقً لشهادة صلاحيتها للطيران.
- الرسوم المقررة:
یحصل رسم هبوط الطائرات التي تهبط أثناء النهار شاملاً لرسوم الخدمات الملاحية على النحو الآتي:
- أ- بالنسبة ل 25 طناً الأولى مبلغاً وقدره 000.2 اثنان دینار.
- ب- بالنسبة من 25 طناً إلى 75 طناً مبلغاً وقدره000.3 ثلاثة دینار.
- ج- بالنسبة من 75 طناً إلى 150 طناً مبلغاً وقدره 000.4 أربعة دینار.
- د-ما فوق 150 طناً مبلغاً وقدره 500.5 خمسة دينار وخمسمائة درهم.
- و- يحصل رسم إضافي مقداره 25 %من إجمالي الرسوم في حالة الهبوط أو الإقلاع لیلاً وتحدد الفترة الزمنية بالمدة المحصورة من نصف السعة اللاحقة للغروب ونصف الساعة السابقة للشروق.
- ه- و في كل الأحوال يجب ألا تقل الرسوم المحصلة عن 000.100 مائة دينار.
- ز- يحصل رسم وقدره 000.100 مائة دينار مقابل استعمال الإنارة أثناء الهبوط نهراً في حالة م رأت سلطات المطار وذلك ضروریاً لضمان السلامة الجوية.
- تخفيضات رسوم هبوط الطائرات:
مع مراعاة الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة 2 بنده من هذه المادة یحصل نسبة 50 %من رسوم الهبوط المقررة بالنسبة لحالات الطیران الآتیة:
- أ- الطائرات التي تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب أو اختبر بشرط ألا تقل على متنها غیر المعنيين وأن تعود إلى مطر المغادرة نفسه بالحمولة نفسها.
- ب- طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في الخدمة العامة.
- ج- طائرات الدولة الجيش الوطني الشرطة
- د- طائرات الشركات الوطنية التي تقوم برحلات داخلية للمطارات غير المصنفة دولیة.
ثانياً/ رسوم انتظار الطائرات واستعمال الجسور الهوائية والخدمات المساندة:
- وعاء تقدير رسوم الانتظار:
الوزن الأقصى المصرح به لإقلاع الطائرة وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران مع مراعاة إعفاء الساعتين الأوليين من رسوم الانتظار، وتحدد رسوم انتظر الطائرات عن كل طن/سعة تالية/ أو جزء منه على الوجه الآتي:
- أ- بالنسبة ل 25 طناً الأول 300.1 دینار وثلاثمائة درهم.
- ب- بالنسبة من 25 طناً إلى 75 طناً 100.1 دینار ومائة درهم.
- ج- بالنسبة من 75 طناً إلى 150 طناً 900.0 تسعمائة درهم.
- د- ما فوق 150 طناً 700.0 سبعمائة درهم.
- ه- تخفیض الرسوم بنسبة 50 %لما یزید عن 6 ساعات الأولى ألا تقل الرسوم عن مائة دينار.
- و- یتم احتساب رسوم الانتظار لمدة 12 ساعة الأولى و احتساب رسوم الإیواء لما یزید على ذلك.
- استعمال الجسور الهوائية:
- أ- یحصل مبلغ وقدره 000.300 ثلاثمائة دينار عن الساعتين الأوليين أو جزء منهما ابتداء من لحظة توقف الطائرة على الجسر وما زاد على ذلك.
- ب- یحصل مبلغ وقدره 000.100 مائة دينار عن الساعة اللاحقة أو جزء منها.
- ج- یحصل مبلغ وقدره000.150 مائة وخمسون دینر اً مقابل استعمال جهاز الطاقة الأرضي الملحق بالجسر.
- يتم تحصيل الرسوم الآتية مقابل خدمات المساندة الآتية:
- أ- یحصل مبلغ وقدره 000.75 خمسة وسبعون ديناراً مقابل توفير سيارة إطفاء عند التزود بالوقود.
- ب- یحصل مبلغ وقدره 000.50 خمسون دیناراً مقابل توفير خدمة إرشاد أرضي.
- ج- یحصل مبلغ وقدره 000.500 خمسمائة ديناراً عند استعمال موقف الطائرات الخاص برجال الأعمال بالإضافة إلى الرسوم المقررة.
ثالثاً/ رسوم إيواء الطائرات:
- وعاء تقدير رسوم الإيواء:
الوزن الأقصى المصرح به لإقلاع الطائرة وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران.
- الرسوم المقررة:
یحصل رسوم إيواء الطائرات لمدة24 ساعة أو جزء منها وذلك على النحو الآتي:
- أ- بالنسبة ل 25 طناً الأولى 000.7 سبعة دنانير لكل طن/ ساعة أو جزء منها.
- ب- بالنسبة ل 25 طناً إلى 75 طناً 000.6 ستة دنانير لكل طن/ ساعة أو جزء منها.
- ج- بالنسبة ل 75 طناً إلى 150 طناً 000.5 خمسة دنانير لكل طن/ ساعة أو جزء منها.
- د- فما فوق 000.4 أربعة دنانير.
- ه- وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل إجمالي الرسوم المحصلة عن 000.100 مائة دينار.
- الاعفاء عن رسوم هبوط وانتظار وإيواء الطائرات:
تعفى الطائرات الآتية من دفع الرسوم المذكورة مع مراعاة عدم الإخلال بشرط المعاملة بالمثل ويصدر وزير المواصلات قرارات بالإعفاء لأي نوع آخر من أنواع الطائرات التابعة لأي جهة يحددها الوزير:
- أ- طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمهمات الإنسانية.
- ب- طائرات الإسعاف الوطنیة.
- ج- الطائرات الخفيفة والخفيفة جداً ذات الصبغة الریاضیة التي يقل وزنها عن 5.2 طن.
- د-طائرات” الشرطة زراعة سحب الطیران الزراعي الأرصاد الجوية”.
- ه- الطائرات التي تهبط هبوطاً اضطراریاً بعد الإقلاع مباشرة لأسباب فنية وبسبب سوء الأحوال الجوية.
رابعاً/ رسوم الآليات الأرضية:
تحدد رسوم منح تصريح تجول للآلیت الأرضية التي تستعمل داخل المطار على النحو الآتي:
- أ- الآليات التي تتحرك بمحرك بواقع 000.100 مائة دینار سنویاً.
- ب- الآلیات والعربات المجرورة بواقع 000.30 ثلاثین دینار اً سنویاً.
- ج- یتم تحصیل مبلغ وقدره 000.5 خمسة دنانیر على كل سيارة لدخول منطقة الشحن بالمخازن العامة التابعة للمصلحة والتي تبلغ حمولتها” طن واحد” ولرحلة واحدة فقط.
- یتم تحصیل مبلغ وقدره 000.15 خمسة عشر دینار اً للسیارات التي تزيد حمولتها على طن لدخول منطقة الشحن بالمخازن العامة ولرحلة واحدة فقط.
تحديد رسوم التخزين على جميع البضائع التي تودع في المستودعات والساحات
مادة 6
تحدد رسوم التخزين على جميع البضائع التي تودع في المستودعات و الساحات والمخازن التابعة لمصلحة المطارات وفق تخزينها وذلك على النحو الأتي:
- 1 كل طرد أو صندوق أو غیرهما لا یزید وزنه على 50 كيلو جرام حسب التفصيل الآتي:
- أ- 000.2 ديناران عن كل یوم من أیام الأسبوع الأول.
- ب- 000.3 ثلاثة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثاني.
- ج- 000.4 أربعة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثالث وما بعده.
- كل طرد أو صندوق أو غیرهما یزید وزنه على 50 كيلو جرام ولا یزید
على 250 كيلو جرام حسب التفصيل الآتي:
- أ- 000.5 خمسة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الأول.
- ب- 000.6 ستة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثاني.
- ج- 000.7 سبعة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثالث وما بعده.
- كل طرد أو صندوق یزید وزنه على 250 كيلو جرام حسب التفصيل الآتي:
- أ- 000.8 ثمانية دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الأول.
- ب- 000.9 تسعة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثاني.
- ج- 000.10 عشرة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثالث وما بعده.
- كل سیارة أو حاویة بعد تفریغها لا یزید وزنها على طن واحد حسب الآتي:
- أ- 35 خمسة وثلاثون دیناراً عن كل یوم من أیام الأسبوع الأول.
- ب- 45 خمسة وأربعون دیناراً عن كل یوم من أیام الأسبوع الثاني.
- ج- 55 خمسة وخمسون دیناراً عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
- كل سیارة أو حاویة بعد تفریغها یزید و زنها على طن واحد حسب الآتي:
- أ- 000.45 خمسة وأربعون دینار اً عن كل یوم من أیام الأسبوع الأول.
- ب- 000.55 خمسة وخمسون دینار اً عن كل یوم من أیام الأسبوع الثاني.
- ج- 000.65 خمسة وستون دیناراً عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
- 6 یحصل مبلغ وقدره 000.5 خمسة دنانير في اليوم عن كل حقيبة من حقائب أو طرود المسافرین التي يتم إيداعها بمخازن الودائع بالمطر وتزداد الرسوم المقررة في هذه المدة بنسبة 100 %على البضائع الخطرة أو التي تحتاج إلى عناية خاصة.
- یحصل مبلغ وقدره 250 درهماً عن وغرام مقابل الشحن الجوي والطرود البریدیة التي تزيد وزنها على 50 كيلوغرام.
تحديد مقابل الانتفاع بكل متر مربع أو جزء منه للعقارات الواقعة في نطاق المطارات
مادة 7
یحدد مقابل الانتفاع بكل متر مربع أو جزء منه للعقارات الواقعة في نطاق المطارات بما تشتمل عليه من خدمات وفقاً لما هو مبین فیما بعد، ویجوزلرئیس المصلحة تخفیض الرسوم المقرر للأراضي الفضاء الواردة في هذه المادة طبقاً لطبيعة وأهمية المطار.
أولا ً/ مطار طرابلس الدولي:
- أ- 000.100 مائة دينار لكل متر مربع أو جزء منه حداً أدنى للمكاتب الواقعة داخل مبنى المحطة.
- ب- 000.25 خمسة وعشرون دیناراً لكل متر مربع أو جزء منه للمواقع المرصوفة الواقعة خارج مبنى المحطة.
- ج- 000.10 عشرة دنانير لكل متر مربع أو جزء منه بالأراضي الفضاء.
ثانياً/ مطارات بنينا مصراتة ومعيتيقة:
- أ- 000.50 خمسون دیناراً لكل متر أو جزء منه حداً أدنى للمكاتب الواقعة داخل مبنى المحطة.
- ب- 000.10 عشرة دنانير لكل متر مربع أو جزء منه للمواقع المرصوفة الواقعة خارج مبنى المحطة.
- ج- 000.8 ثمانية دنانير لكل متر مربع أو جزء منه بالأراضي الفضاء.
ثالثاً/ مطار سبها الدولي:
- أ- 000.30 ثلاثون دیناراً لكل متر أو جزء منه حداً أدنى للمكاتب الواقعة داخل مبنى المحطة.
- ب- 000.10 عشرة دنانير لكل متر مربع أو جزء منه للمواقع المرصوفة الواقعة خارج مبنى المحطة.
- ج- 000.8 ثمانية دنانير لكل متر مربع أو جزء منه بالأراضي الفضاء.
رابعاً/ المطارات الأخرى:
يتولى رئيس المصلحة تحديد مقابل الانتفاع بالعقارات الواقعة في نطاق هذه المطارات وفقاً لنوع النشاط، وفي جميع الأحوال لا يجوز الانتفاع بعقارات المصلحة في نطق المطارات بشكل يعرقل الحركة أو يسيء إلى مظهره العام.
مهام مصلحة المطارات إدارة واستثمار الأسواق الحرة
مادة 8
تتولى مصلحة المطارات إدارة واستثمار الأسواق الحرة والمتاجر والمطاعم والمقاهي وأية مرافق سیاحیة أو خدمية أخرى وما في حكمها وتحدید عوائدها بموجب عقود انتفاع مع الجهات المستفيدة، ويجوز لها استثمارها بإنشاء شركات لإدارتها أو بالمشاركة مع الغیر.
إعفاء البضائع من رسوم التخزين
مادة 9
تعفى البضائع من رسوم التخزين في الأحوال الآتية:
- البضائع المحجوز عليها قانوناً لصالح مصلحة المطارات طوال مدة الحجز.
- البضائع التي تعذر تسليمها إلى أصحابها بسبب یعود لمصلحة المطاراتاعتباراً من تاريخ المطالبة كتابیاً بسحبها، فإذا اقتصر الأمر على جزء من هذه البضائع فیسرى الإعفاء على هذا الجزء فقط.یتبع في التخزین الأصول المتعارف عليه، ولا يجوز السماح بدخول
- المخزن لغير موظفي الجمرك وموظفي مصلحة المطارات ومندوبي
- التأمين والتخلیص الجمركي الذین یعملون ترخیصً بذلك والمكلفین بمعاينة البضائع.
مهام شركات الطیران
مادة 10
تتولى شركات الطیران تحصیل رسم مغادرة ورسم عبور من المسافرین تضاف إلى قيمة تذاكر السفر، ويتم تحويلها لصالح مصلحة المطارات ويحدد هذا الرسم على النحو الآتي:
- 000.15 خمسة عشر دینار اً عن كل مسافر إلى خارج لیبیا.
- 000.10 عشرة دنانير عن كل مسفر عبور مقابل استعمال مرافق المطار خلال فترة بقائه بصالة العبور.
- 5 خمسة دنانیر عن كل مسافر یزید عمره على سنتین على الرحلات الداخلية.
- 500.3 ثلاثة دينار و نصف ضريبة أمن یتم إضافتها على تذاكر السفر
وتحول القیمة لمصلحة المطارات من قبل الشركات الناقلة.يعفى من رسوم المغادرة كل من:
- موظفي مصلحة الطيران المدني.
- موظفي مصلحة المطارات.
- موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية بشرط المعاملة بالمثل.
- الأطفال الذین یقل عمرهم عن سنتین.
- رجال أمن الطائرات أثناء أدائهم لعملهم بالطائرة.
- الطاقم الجوي للطائرة.
تحديد رسوم موقف السیارات
مادة 11
تحدد رسوم مواقف السيارات على النحو الآتي:
- 000.1 دينار واحد لدخول سيارة النقل الخفيف عن كل ساعة أو جزء منها.
- 000.5 خمسة دنانير عن سيارات الشحن والحافلات عن كل ساعة أو جزء منها.
- 000.50 خمسون دیناراً سنویاً مقابل استعمال موقف السيارات الخاصة العاملين في المطار، ويجوز لمصلحة المطارات إعفاء بعض الأشخاص أو الجهات من هذا الرسم.
رسوم منح تصاريح دخول الأفراد العاملين بالمطار
مادة 12
وتحدد رسوم منح تصاريح دخول الأفراد العاملين بالمطار ومرافقه على النحو الآتي:
- 000.10 عشرة دنانير مقابل منح تصريح دخول المطار ومرافقه.
- 000.15 خمسة عشر دیناراً مقابل إصدار تصريح بدل فاقد.
- 000.5 خمسة دنانير مقابل منح تصريح مؤقت لدخول بعض مناطق المطار.
نسب مصلحة المطارات في عوائد الخدمات
مادة 13
- تستحق مصلحة المطارات نسبة 15 %من عوائد الخدمات الأرضية التي تقدم بالمطارات من قبل شركات المناولة.
- تستحق مصلحة المطارات نسبة 2 %من قيمة مبيعات الشركات النفطية من بیع محروقات الطائرات بالمطارات ویتم تحويل هذه النسبة لمصلحة المطارات على ثلاث دفعات سنوية تقسم على مدار السنة.
رسوم تسجيل الشركات
مادة 14
تكون رسوم تسجيل الشركات على النحو الآتي:
أولا ً: تسجيل الشركات:
- فئة أ قيمة رسوم التسجيل مبلغ وقدره 000.500 خمسمائة دین بحیث الفئة أ تنقسم إلى 123 حسب رأس مال الشركة أو القيمة المالية للمشروع.
- فئة ب قیمة رسوم التسجیل مبلغ وقدره 000.350 ثلاثمائة وخمسون دینار اً بحیث الفئة ب تنقسم إلى 123 حسب رأس مال الشركة أو القيمة المالية للمشروع.
- فئة ج قيمة رسوم التسجيل مبلغ وقدره 000.200 مائتي دينار بحیث الفئة ج تنقسم إلى 123 حسب رأس مل الشركة أو القيمة المالية للمشروع.
ثانياً: تصنيف مكاتب التفتيش على المواد والمعدات الموردة إلى
فئتين أ ب: رسوم التسجيل:
- أ- فئة أ مبلغ وقدره 100 مائة دیناراً.
- ب- فئة ب مبلغ وقدره 50 خمسون دیناراً.
مع ملاحظة أن يتم تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 %الشركات والتشاركيات والمكاتب الهندسية.
ثالثاً:
- رسوم إصدار تراخيص لشركات خدمات المناولة الأرضية وخدمات الطيران بالمطارات وكذلك شركات التأمين وشركات نظافة الطائرات 000.10 عشرة آلاف دينار مقابل ترخيص لأول مرة ولمدة سنة.
- رسوم تجدید التراخیص 000.5 خمسة آلاف دینار.
- رسوم أي إضافة أو تعديل أو بدل فاقد 1000 ألف دینار.
- رسوم الزیادة المیزانیة لتقييم أهلية الشركة 1000 ألف دينار.
اختصاصات إضافية مصلحة المطارات
مادة 15
تتولى مصلحة المطارات استثمار إشعارات الدعاية والإعلان داخل المبنى وخارجه بالمطارات وفي نطاق حدود مرافقه، ولها الحق باستثمارها مع الغیر بإبرام عقود انتفاع بما یتلاءم والأسعار المعمول بها في الوقت ذاته وتحدد القیمة وفق المساحة.
بدء العمل باللائحة ونشرها في الجریدة الرسمیة
مادة 16
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبراً من تاریخ 01/01/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.
- طيار/ عبد القادر محمد أحمد
- وزير المواصلات
- صدر في: م 2013/11/12