قرار بتشكيل مجلس بلدي نالوت
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي نالوت على النحو الاتى
أ- السيد، على عمر عسكر عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.