Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي جنزور

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي جنزور

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968،
  • بشأن البلديات وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي جنزور،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي جنزور على النحو الآتى:

أ- السيد، مفتاح اسماعيل عميدا للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد القادر اللافي
  2. السيد، صالح محفوظ عامر 
  3. السيد، عمر الرطيب
  4. السيد، عمار عبد الله المحمودي
  5. السيد محمود سليمان بن غرسه
  6. السيد، الطاهر ونيس
  7. السيد، محمد خليفة فرقة 
  8. السيد ميلود محمد خليل

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة لة
  3. ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء