قرار بتشكيل مجلس بلدي جنزور

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي جنزور

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي جنزور على النحو الآتى:

أ- السيد، مفتاح اسماعيل عميدا للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد القادر اللافي
  2. السيد، صالح محفوظ عامر 
  3. السيد، عمر الرطيب
  4. السيد، عمار عبد الله المحمودي
  5. السيد محمود سليمان بن غرسه
  6. السيد، الطاهر ونيس
  7. السيد، محمد خليفة فرقة 
  8. السيد ميلود محمد خليل

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة لة
  3. ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly