قرار بتشكيل مجلس بلدي جنزور
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968،
- بشأن البلديات وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي جنزور،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي جنزور على النحو الآتى:
أ- السيد، مفتاح اسماعيل عميدا للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، عبد القادر اللافي
- السيد، صالح محفوظ عامر
- السيد، عمر الرطيب
- السيد، عمار عبد الله المحمودي
- السيد محمود سليمان بن غرسه
- السيد، الطاهر ونيس
- السيد، محمد خليفة فرقة
- السيد ميلود محمد خليل
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة لة
- ممثل عن محافظة الزاوية
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء