Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي القصبات

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي القصبات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي القصبات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

مادة 1

يشكل مجلس بلدي القصبات على النحو الآتي:

أ- السيد، عبد الله عبد الصمد عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، الهادي على القاضي
  2. السيد سالم نصر اللواتي
  3. السيد موسى بن سالم
  4. السيد، مفتاح بن عمران الخمري 
  5. السيد، بشير الطبيب
  6. السيد، معمر الحاج محمد الرويمي 
  7. السيد، معمر محمد الفقيه
  8. السيد، عبد السلام بشير الشوين

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: 

  1. ممثل عن وزارة الاشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الخمس

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء