قرار بتشكيل مجلس بلدي بني وليد
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي بني وليد على النحو الآتي:
أ- السيد، على بن يونس عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.