Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي المرج

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي المرج

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي المرج،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي المرج على النحو الآتى:

أ- السيد، ابراهيم طاهر العسيلي عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، على ميلاد الطيرة
  2. السيد، الصالحين القماطي
  3. السيد، محمد حسين الهتك
  4. السيد، خليفة مفتاح المسماري 
  5. السيد، على صالح بآدم
  6. السيد، فرج حسين الغوج
  7. السيد، محمد فرج ونيس 
  8. السيد، عبد الحفيظ صالح

ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1.  ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن محافظة البيضاء

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء