قرار بتشكيل مجلس بلدي المرج
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي المرج،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي المرج على النحو الآتى:
أ- السيد، ابراهيم طاهر العسيلي عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، على ميلاد الطيرة
- السيد، الصالحين القماطي
- السيد، محمد حسين الهتك
- السيد، خليفة مفتاح المسماري
- السيد، على صالح بآدم
- السيد، فرج حسين الغوج
- السيد، محمد فرج ونيس
- السيد، عبد الحفيظ صالح
ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار
- ممثل عن محافظة البيضاء
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء