أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي سرت

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي سرت

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدی سرت،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية، 

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي سرت على النحو الآتي:

أ- السيد محمود القلاي عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، محمد محمود الشاوش
  2. السيد، جمعة أحمد الأميل 
  3. السيد، عبدالله الحشاني
  4. السيد، ابراهيم هيبلو 
  5. السيد، عبد الكافى سالم،
  6. السيد، مصطفى المهدي الحويج 
  7. السيد، محمد أبو غالية
  8. السيد، الفاخري عثمان

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة مصراتة

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء