قرار بتشكيل مجلس بلدي سرت

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي سرت

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي سرت على النحو الآتي:

أ- السيد محمود القلاي عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، محمد محمود الشاوش
  2. السيد، جمعة أحمد الأميل 
  3. السيد، عبدالله الحشاني
  4. السيد، ابراهيم هيبلو 
  5. السيد، عبد الكافى سالم،
  6. السيد، مصطفى المهدي الحويج 
  7. السيد، محمد أبو غالية
  8. السيد، الفاخري عثمان

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة مصراتة

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly