قرار بتشكيل مجلس بلدي سرت
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدی سرت،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي سرت على النحو الآتي:
أ- السيد محمود القلاي عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، محمد محمود الشاوش
- السيد، جمعة أحمد الأميل
- السيد، عبدالله الحشاني
- السيد، ابراهيم هيبلو
- السيد، عبد الكافى سالم،
- السيد، مصطفى المهدي الحويج
- السيد، محمد أبو غالية
- السيد، الفاخري عثمان
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة مصراتة
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء