Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي بنغازي

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي بنغازي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي بنغازي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي بنغازي: 

أ- ستة وعشرين عضواً وهم:

  1. السيد، على بالروين
  2. السيد، عبد الله بوزيد تعرية 
  3. السيد، محمد الصابري
  4. السيد، منصور المقصبي
  5. السيد، محمد علي عبيدة
  6. السيد، مصطفى احنيش
  7. السيد، محمد رجب على يوسف 
  8. السيد، محمد مفتاح الفلاح 
  9. السيد، يوسف المقريف 
  10. السيد، حسين بن عامر 
  11. السيد، محمد صالح بن حميد 
  12. السيد، امبارك العقيلي
  13. السيد، رمضان ابراهيم بوبطانة 
  14. السيد، عبد الله أبو جازية بسكيري
  15. السيد، رجب مفتاح زيو
  16. السيد، بشير محمد المجريسي
  17. السيد، خليفة الفقى يونس
  18. السيد، سليمان الفيتوري 
  19. السيد، محمود بواصبع
  20. السيد، محمد ابراهيم البعجة 
  21. السيد، محمد عبد الونيس 
  22. السيد، ابراهيم ضو الكوافي 
  23. السيد، مسعود خير الله البرناوي
  24. السيد، محمد مصطفی بوزیان
  25. السيد، عبد العاطى النيهوم
  26. السيد، محمد رجب العريني

ب- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة 
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار 
  4. ممثل عن محافظة بنغازي

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء