قرار رقم 560 لسنة 2008 م بتكليف مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
الأخ/ عبد القادر إبراهيم الحضيري، مديراً عاماً لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 973 لسنة 1375 و.ر، المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه.