قرار رقم 560 لسنة 2008 م بتكليف مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 2008
- رقم التشريع: 560
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: مركز المعلومات والتوثيق
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قرار رقم 560 لسنة 2008 م بتكليف مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 691 لسنة 1375 و.ر بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 965 لسنة 1375 و.ر، بإعارة مدير عام مركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 973 لسنة 1375 و.ر، 2007، مسيحي بإعارة مدير مساعد لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
- على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
الأخ/ عبد القادر إبراهيم الحضيري، مديراً عاماً لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 973 لسنة 1375 و.ر، المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 شوال
- الموافق: 1376.10.15 و.ر 2008 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.