Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي ترهونة

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي ترهونة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي ترهونة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي ترهونة على النحو الآتى:

أ- السيد، أحمد مفتاح الزرقاني عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، أحمد بن حامد
  2. السيد، معمر بن كريم
  3. السيد، القنطرى بن صالح
  4. السيد، سالم بن عبد السلام شندولة 
  5. السيد، سالم بن على المالطي
  6. السيد، الهادى محمد عبد السلام  
  7. السيد، محمد أحمد دخيل 
  8. السيد، عبد العالى الطبيب

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الخمس

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء