قرار بتشكيل مجلس بلدي ترهونة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي ترهونة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي ترهونة على النحو الآتى:
أ- السيد، أحمد مفتاح الزرقاني عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، أحمد بن حامد
- السيد، معمر بن كريم
- السيد، القنطرى بن صالح
- السيد، سالم بن عبد السلام شندولة
- السيد، سالم بن على المالطي
- السيد، الهادى محمد عبد السلام
- السيد، محمد أحمد دخيل
- السيد، عبد العالى الطبيب
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الخمس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء