قرار بتشكيل مجلس بلدي ترهونة

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي ترهونة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي ترهونة على النحو الآتى:

أ- السيد، أحمد مفتاح الزرقاني عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، أحمد بن حامد
  2. السيد، معمر بن كريم
  3. السيد، القنطرى بن صالح
  4. السيد، سالم بن عبد السلام شندولة 
  5. السيد، سالم بن على المالطي
  6. السيد، الهادى محمد عبد السلام  
  7. السيد، محمد أحمد دخيل 
  8. السيد، عبد العالى الطبيب

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الخمس

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly