Skip to main content

قرار رقم 487 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع اللجنة الشعبية العامة

14 يونيو 2007

قرار رقم 487 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع اللجنة الشعبية العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسیحی، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 سيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 ـ، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990 يحي، بشأن تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 135 لسنة 1374 و.ر، بإضافة حكمين للقرار الصادر بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع التعليم. 
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 و.ر، بإعادة تنظيم الهيئة العامة المعلومات 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر.

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم وفقاً لأحكام هذا القانون. 

مادة 2 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم، بالشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 3 

يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة التعليم بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 4 

يعمل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ. جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل القطاع وفقاً للأساليب التقنية، وتبويبها وتصنيفها وتحديثها بشكل مستمر، وإدخالها بمنظومة الحاسب الآلي للجهاز الإداري وجعلها في متناول الجهات المخولة باستخدامها.
  • ب. وضع آليات علمية ومنهجية لضمان جودة البيانات والمعلومات.
  • ج. وضع آليات علمية للتحديث المستمر للبيانات والتأكد من جودتها 
  • د. بناء قواعد البيانات باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية تتحقيق أعلى مستوى ممكن لجودة ودقة البيانات والعمل على ربطها بمختلف الوحدات الإدارية التابعة للقطاع ليتم ربطها بالنظام الوطني اللمعلومات والتوثيق.
  • هـ. إعداد التقارير والنشرات الدورية عن نشاط القطاع وتوزيعها على الجهات التابعة له. 
  • و. توفير أوعية المعلومات سواء داخل القطاع أو التي يتم اقتناؤها من مصادر خارجية. 
  • ز. التوسع في استخدام توظيف مفهوم مستودعات البيانات كأداة لبناء بنية معلوماتية متكاملة تخدم أهداف التنمية البشرية فى الجماهيرية العظمى. 
  • ح. وضع الآليات اللازمة لانسياب المعلومات بشكل علمي يحقق حداثة المعلومة 
  • ط. وضع إطار عام لتوحيد الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات التابعة للقطاع وتحسين طرق تداولها ونشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للقطاع. 
  • ي. إصدار التقارير والإحصائيات الدورية وفق ما يتطلبه القطاع والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية. 
  • ك. إجراء الدراسات والإحصائيات عن أوجه استثمار الموارد البشرية. 
  • ل. تطوير وتجهيز وحدات ومكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة للقيام بوظائف المعلومات والتوثيق والعاملين بها والرفع من كفاءتهم.
  • م. المشاركة في إعداد الخطة السنوية التدريبية للعاملين بالقطاع في مجال المعلومات والتوثيق والمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية.
  • ن. المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمهام القطاع والاستفادة منها في تطوير برامج التنمية في مجال اختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 5 

تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقاً للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.

مادة 6 

يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 7 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 8 

تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنوياً لقطاع التعليم. 

مادة 9 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله إيراداته. 

مادة 10 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2007/06/14 م