قرار رقم 487 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 487 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع اللجنة الشعبية العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم وفقاً لأحكام هذا القانون. 

مادة 2 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم، بالشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 3 

يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة التعليم بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 4 

يعمل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 5 

تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقاً للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.

مادة 6 

يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 7 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 8 

تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنوياً لقطاع التعليم. 

مادة 9 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله إيراداته. 

مادة 10 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly