قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يناير 2012
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 26-2012-DEC-COM
قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة لتقييم شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي “سابقاً” رقم 6 لسنة 2011 ميلادي بشأن تشكيل لجنة إدارة تسييرية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 356 لسنة 2009 ميلادي، بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
- وعلى ما عرضه وزير التخطيط بكتابه رقم 6/1/8/ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة على النحو الآتي:
1. | السيد وزير التخطيط | رئيساً |
2. | السيد وزير الصناعة | عضواً |
3. | السيد وكيل وزارة العمل والتأهيل | عضواً |
4. | السيدة وكيل وزير الشؤون الاجتماع | عضواً |
5. | السيد وكيل وزارة المالية | عضواً |
6. | السيد بلقاسم محمد الزواري | عضواً |
7. | السيد محمد على فكرون | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى على الجهات تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 6 ربيع الأول 1433 هجري
- الموافق 30/ 1/ 2012 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.