Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 2002 م بتحديد الفئات التي يجوز لها المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ

4 ديسمبر 2002

قرار رقم 200 لسنة 2002 م بتحديد الفئات التي يجوز لها المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369.و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1370 و.ر. 
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 4938 المؤرخ في 17/ 8/ 1370 و.ر. 
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3901 المؤرخ في 9/ 9/ 1370 و.ر 
  • وعلى كتاب شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم 8304 المؤرخ في 8/ 10/ 1370 و.ر.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 3367 المؤرخ في 10/ 9/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يجوز للفئات المبينة فيما بعد المشاركة فى التشاركيات على غير سبيل التفرغ:

  1. المدرسون بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.
  2. العاملون بالمهن الطبية المساعدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 30 رمضان
  • الموافق 4/ 12/ 1370 و.ر. 2002 ف