Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 2002 م بتحديد الفئات التي يجوز لها المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ

4 ديسمبر 2002

قرار رقم 200 لسنة 2002 م بتحديد الفئات التي يجوز لها المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369.و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1370 و.ر. 
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 4938 المؤرخ في 17/ 8/ 1370 و.ر. 
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3901 المؤرخ في 9/ 9/ 1370 و.ر 
  • وعلى كتاب شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم 8304 المؤرخ في 8/ 10/ 1370 و.ر.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 3367 المؤرخ في 10/ 9/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يجوز للفئات المبينة فيما بعد المشاركة فى التشاركيات على غير سبيل التفرغ:

  1. المدرسون بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.
  2. العاملون بالمهن الطبية المساعدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 30 رمضان
  • الموافق 4/ 12/ 1370 و.ر. 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.