Skip to main content

قرار رقم 727 لسنة 2024 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

15 مايو 2024

قرار رقم 727 لسنة 2024 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

وزير التربية والتعليم،

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/1/15 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 1013 لسنة 2022 م بإصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2021 م.
  • وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلى للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
  • وعلى قرارنا رقم 298 لسن 2022 م بشأن تفويض مراقبي التعليم في بعض الاختصاصات.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تفويض مراقب التربية والتعليم بالبلدية بالاختصاصات الآتية:

  1. إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين بالمراقبات المستحقين للترقية للدرجة العاشرة فما دون، على أن لا تتجاوز التسوية عن السنوات السابقة درجة وظيفية واحدة.
  2. إصدار قرار النقل للمعلمين والموظفين بين المراقبات.
  3. قبول طلبات منح الاجازة بدون مرتب وإصدار القرارات بشأنها. 
  4. قبول طلبات الإحالة على التقاعد الاختياري وإصدار القرارات بشأنها. 
  5. إصدار قرارات الاستقالة للمعلمين والموظفين بالمراقبة.
  6. إصدار قرارات الإعادة لسابق العمل للمعلمين والموظفين الذين لم تتجاوز فترة انقطاعهم عن العمل أو استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد الاختياري مدة السنة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يتم إصدار القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد عرضها على لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة ودراستها في أحد محاضرها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يتم إحالة صورة من كافة القرارات مرفقة بنسخة من محاضر اللجنة إلى لجنة شؤون المعلمين والموظفين الرئيسية بديوان الوزارة بحسب الاختصاص.

مادة 4

يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة متابعة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من حيث التقيد بما ورد في هذا القرار ورصد أي مخالفة له وإعداد التقارير بهذا الشأن.

مادة 5

يلغى كل من قرارنا رقم 298 لسنة 2022م المشار إليه أعلاه وتعديلاته.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • د. موسى محمد المقريف
  • وزير التربية والتعليم
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 15 مايو 2024 م