مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، ابراهيم بن شعبان، وزيرا للمواصلات وتسند إليه مؤقتا أعمال وزارة الصناعة علاوة على منصبه الاصيل.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.