Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959 م فى شأن صيد الاسفنج

8 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959 م فى شأن صيد الاسفنج

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1959 فى شأن صيد الاسفنج،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يستبدل بعبارة «وزير الاقتصاد الوطنى وبعبارة «وزارة الاقتصاد الوطني» الواردتين في نصوص القانون رقم 12 لسنة 1959 في شأن صيد الاسفنج عبارة وزير الصناعة.

مادة 2

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 8 ربيع الاول 1382 ه.
  • الموافق 8 أغسطس 1962م.
  •  بلقاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء