مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959 م فى شأن صيد الاسفنج
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بعبارة «وزير الاقتصاد الوطنى وبعبارة «وزارة الاقتصاد الوطني» الواردتين في نصوص القانون رقم 12 لسنة 1959 في شأن صيد الاسفنج عبارة وزير الصناعة.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.