Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام فى القوانين المتعلقة بجوازات السفر وإقامة الأجانب والبوليس الاتحادي

8 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام فى القوانين المتعلقة بجوازات السفر وإقامة الأجانب والبوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956،
  • وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961،
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تستبدل عبارة « شعبة الجوازات واقامة الأجانب» بعبارة «شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب» أينما وردت في القوانين رقم 41 لسنة 1956 و 3 لسنة 1961 و 17 لسنة 1962 المشار إليها، أو فى أى قانون آخر أو لائحة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 8 ربیع الأول 1382 ه 
  • الموافق 8 أغسطس 1962م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء