قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
3 مارس 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2018
- رقم التشريع: 269
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- و على قانون رقم 3 لسنة 1424 م.بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة و المباني التاریخیة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 180 لسنة 2018 م.بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على النحو الآتي:
- السيد، محمود الهاشمي النعاس < رئیساً.
- السيد، یوسف خلیل الخوجة < عضواً.
- السيد، سعيد علي حامد < عضواً.
- السيد، نوري سالم عویطی < عضواً.
- السيدة، بسمة علي سنوقة < عضواً.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 15/ جمادى الآخر 1439 ه
- م 2018/ 3/ 3