Skip to main content

اتفاقية تسليم المجرمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية 

نشر في

اتفاقية تسليم المجرمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية 

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين:

  • رغبة منهما في تنمية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
  • وتنفيذا للمبادئ الأساسية للتعاون العربي التي ينص عليها اتفاق جامعة الدول العربية. 
  • وتوثيقاً للعلاقة الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين. 
  • ورغبة منهما في إقامة تعاون منظم وفعّال في ما بينهما في مجال تسليم المجرمين. 

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

يتعهد كل من الطرفين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات القضائية المختصة أو المحكوم عليهم لدى أي من الطرفين وذلك طبقا للقواعد والأحكام الواردة فيها. 

مادة 2 

لا يجوز التسليم في الحالات التالية: 

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، وفي هذه الحالة يقوم الطرف المطلوب منه بمحاكمة هذا الشخص بناءاً على طلب الطرف الطالب ومستفيداً بما يكون قد أجراه الطرف الطالب من تحقيقات.
  2. إذا كانت الجريمة سياسية.
  3. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالضبط والربط العسكري وما في حكمهما.
  4. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
  5. إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
  6. إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في الطرف طالب التسليم. 
  7. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت خارج إقليم أي من الطرفين وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها الأجنبي خارج إقليمه.
  8. إذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.
  9. إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء أكان ذلك في الطرف المطلوب منه التسليم أو في الطرف الذي وقع الجرم على إقليمه.
  10. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر بحقه حكم نهائي عن ذات الجريمة في دولة ثالثة.

مادة 3 

لا تعتبر من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي: 

  • أ. جرائم التعدي أو الشروع فيها التي تقع على قائد أو ملك أو ولي عهده أو نائبه لأحد الطرفين أو أصولهما أو فروعهما.
  • ب. جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
  • ج. الجرائم الإرهابية.
  • د. الجرائم الماسة بأمن وسلامة الدولة ومصالحها.

مادة 4 

يكون التسليم واجباً في الحالات التالية: 

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد وجه إليه اتهام بجناية أو جنحة معاقب عليها في تشريعات أي من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أخرى أشد. 
  2. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الطرف الطالب أو كانت قد ارتكبت خارج إقليم الطرفين وكانت قوانين الطرفين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمه.
  3. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر أو بعقوبة أشد. 

مادة 5 

يقدم طلب التسليم كتابه من الجهة المختصة في الطرف الطالب إلى الجهة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم مرفقاً بما يلي: 

  • أ. بيان يتضمن إيضاحات وافية عن هوية وجنسية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته إن أمكن.
  • ب. أصل حكم الإدانة أو أمر قبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف طالب التسليم أو صورة رسمية عن ذلك.
  • ج. بيان بالأفعال المرتكبة والمطلوب التسليم من أجلها و مكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد. 
  • د. بيان من الجهة المختصة التي بحوزتها القضية بعدم زوال الجريمة أو سقوط العقوبة حسب قانون الطرف الطالب.

مادة 6 

يجوز في أحوال الاستعجال وبناءً على طلب الجهة المختصة في الطرف الطالب أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه مؤقتاً إلى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد أو أية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ووفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف في هذه الحالة عن 60 يوماً ويجوز إخلاء سبيله بكفالة خلال هذه المدة. 

ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

مادة 7 

إذا دعت الحاجة الطرف المطلوب منه التسليم إلى الحصول على معلومات إضافية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجري إخطار الطرف طالب التسليم بذلك قبل رفض الطلب، ويحدد له موعد لا يتجاوز 60 يوماً لتقديم هذه المعلومات.

مادة 8 

إذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إلي جنسيتها الشخص المطلوب تسليمه، وذا أتحدت الظروف فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها، وأما إذا كانت طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها والعقوبة المقررة لها ومكان ارتكابها، ويعود تقدير ذلك للطرف المطلوب التسليم. 

مادة 9 

مع الاحتفاظ بحقوق الطرف المطلوب منه التسليم أو بحقوق الغير تسلم إلى الطرف الطالب الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والآلات التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على تحقيقها وذلك في حالة موافقة الطرف المطلوب منه على التسليم فإذ تعذر التسليم بسبب موت الشخص المطلوب تسليمه أو هروبه أو عدم إمكان القبض عليه، و كان الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير قد اكتسب حقوقاً على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الطرف الطالب وبلا مصاريف.

وفي جميع الأحوال تسلم هذه الأشياء إلى الطرف الطالب.

مادة 10 

يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى أي من الطرفين طبقاً للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب 

مادة 11 

  1. يخطر الطرف طالب التسليم من خلال الجهة المختصة بالقرار المتخذ بشأن التسليم.
  2. في حالة الرفض يفرج فوراً عن الشخص المطلوب إن كان موقوفاً ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
  3. في حالة القبول يحاط الطرف الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم. 
  4. على الطرف طالب التسليم استلام الشخص المطلوب تسليمه في المكان والتاريخ المحددين لذلك 
  5. إذ لم يتم استلام الشخص في المكان والتاريخ المحددين لذلك يجوز إخلاء سبيله بفوات 30 يوماً من التاريخ المحدد للتسليم وفي جميع الأحوال يخلي سبيله بفوات 40 يوماً اعتباراً من ذات التاريخ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. 
  6. إذ حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب يخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الميعاد، على أن يتم الاتفاق على تاريخ آخر للتسليم، وعن الاقتضاء على مكان آخر وفي هذه الحالة تطبق أحكام البندين السابقين.

مادة 12 

  1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه بجريمة أخرى غير تلك التي طلب من أجلها التسليم يتم الفصل في طلب التسليم وتخطر الدولة طالبة التسليم بالقرار المتخذ بهذا الشأن. 
  2. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص حتى تنتهي محاكمته أو يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها وتتبع في هذه الحالة أحكام البنود (4-5-6) من المادة السابقة.
  3. لا تحول أحكام البند السابق دون إمكان إرسال الشخص المطلوب تسليمه والمتوفرة شروط التسليم بحقه بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف طالب التسليم، على أن يلتزم صراحة بإعادته بمجرد إصدار قرار بشأنه. 

مادة 13 

إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة محل التسليم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 14 

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم، أو محاكمته “حضورياً” أو حبسه تنفيذاً لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته تنفيذاً لعقوبة محكوماً بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية: 

  1. إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوماً من الإفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
  2. إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم. 

مادة 15 

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من هذه الاتفاقية تشترط موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على السماح للطرف الطالب بتسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، ويوجه الطرف الطالب طلباً إلى الطرف المطلوب منه التسليم مصحوباً بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 16 

يوافق كل من الطرفين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمه وذلك بناءاً على طلب يوجه إليه عن طريق الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستدات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم. 

مادة 17 

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقاً للقواعد التشريعية المعمول بها في الطرفين. 

مادة 18 

يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنين اعتباراً من دخولها حيز التنفيذ، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً عن رغبته في تعديلها أو إلغائها، وذلك قبل سريانها بستة أشهر على الأقل، على أن لا يؤثر ذلك على الطلبات التي سبق وأن قدمت.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية من نسختين باللغة العربية بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 23 من شهر أي النار 1376 و.ر 2008 مسيحي. 

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي 
  • مصطفى محمد عبد الجليل 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • عن المملكة الأردنية الهاشمية 
  • أيمن يحي عودة 
  • وزير العدل

الإتفاقيات ذات الصلة