Skip to main content

مذكرة تفاهم بتوحيد الفضاء الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية 

نشر في

مذكرة تفاهم بتوحيد الفضاء الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية 

انطلاقاً من العلاقات الاخوية المتميزة بين الشعبين الشقيقين العربي الليبي والمغربي، وارتقاء بمستوى التعاون في مجال النقل الجوي. 

واستجابة صادقة لرغبة البلدين في الوصول إلى تكامل حقيقي يستجيب لارادة وطموحات الأخ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. 

وبمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لللجنة العليا الليبية المغربية المشتركة بمدينة البيان الأول بنغازي يومي 1999/11/15-14 افرنجي. 

تدارس الاخ المهندس عزالدين الهنشيري أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالجماهيرية العظمى والسيد مصطفى المنصوري وزير النقل والملاحة التجارية بالمملكة المغربية نتائج الحظر الجوي الجائر المفروض على الجماهيرية العظمى، وآثاره السلبية على اتحاد المغرب العربي واتفقا على مايلي: 

أولاً: 

تحرر حقوق النقل الجوي بين البلدين الشقيقين واعتبار الفضاء الجوي المغربي والفضاء الجوي الليبي فضاء موحداً في وجه مؤسسات النقل الجوي.

ثانياً: 

تكليف الاجهزة المختصة في البلدين بصياغة مشروع اتفاقية منفذة لبنود هذه المذكرة في أقرب الآجال. 

حررت هذه المذكرة بمدينة البيان الأول بنغازي في 1999/11/15 افرنجي. 

  • م. عزالدين الهنشيري
  • أمين اللجنة الشعبية العامة المواصلات والنقل 
  • السيد مصطفى المنصـوري
  • وزير النقل والملاحة التجارية

الإتفاقيات ذات الصلة