مذكرة تفاهم بتوحيد الفضاء الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية
- نوع الصك: مذكرة تفاهم
- المجال: النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: المغرب
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 15 نوفمبر 1999
- تاريخ النفاذ: 15 نوفمبر 1999
مذكرة تفاهم بتوحيد الفضاء الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية
انطلاقاً من العلاقات الاخوية المتميزة بين الشعبين الشقيقين العربي الليبي والمغربي، وارتقاء بمستوى التعاون في مجال النقل الجوي.
واستجابة صادقة لرغبة البلدين في الوصول إلى تكامل حقيقي يستجيب لارادة وطموحات الأخ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وبمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لللجنة العليا الليبية المغربية المشتركة بمدينة البيان الأول بنغازي يومي 1999/11/15-14 افرنجي.
تدارس الاخ المهندس عزالدين الهنشيري أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالجماهيرية العظمى والسيد مصطفى المنصوري وزير النقل والملاحة التجارية بالمملكة المغربية نتائج الحظر الجوي الجائر المفروض على الجماهيرية العظمى، وآثاره السلبية على اتحاد المغرب العربي واتفقا على مايلي:
أولاً:
تحرر حقوق النقل الجوي بين البلدين الشقيقين واعتبار الفضاء الجوي المغربي والفضاء الجوي الليبي فضاء موحداً في وجه مؤسسات النقل الجوي.
ثانياً:
تكليف الاجهزة المختصة في البلدين بصياغة مشروع اتفاقية منفذة لبنود هذه المذكرة في أقرب الآجال.
حررت هذه المذكرة بمدينة البيان الأول بنغازي في 1999/11/15 افرنجي.
- م. عزالدين الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة المواصلات والنقل
- السيد مصطفى المنصـوري
- وزير النقل والملاحة التجارية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
-
اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية
-
اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
-
اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التركية
-
اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
-
اتفاقية النقل البحري والموانئ بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
-
اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية إفريقيا الوسطى
-
اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س. ص
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي