اتفاق التعاون في المجال القضائي بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية
- نوع الصك: اتفاقية
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الدولة / المنظمة: المغرب
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 ديسمبر 2005
- تاريخ النفاذ: 2 ديسمبر 2005
اتفاق التعاون في المجال القضائي بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية
إن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية، والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)؛
رغبة منهما في تعزيز روابط الأخوة الصادقة التي تجمع بين البلدين؛
وسعيا منهما إلى تحقيق تعاون بناء بينهما في مختلف المجالات بما فيها القانونية والقضائية؛
و حرصا منهما على تكثيف الجهود من أجل زيادة التقارب بين البلدين والتنسيق بينهما بهدف توحيد المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات الخاصة بتنظيماتهما القضائية و يتبادلان بصفة منتظمة نصوص تشريعاتهما الجاري بها العمل والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية وكذا نماذج الأوراق والدفاتر والسجلات المعمول بها في البلدين.
مادة 2
يتبادل الطرفان التجارب الهامة في مجال إدارة مرفق القضاء، وخاصة في ميدان التطبيقات المعلوماتية والنظم الإحصائية المستعملة في إدارته، كما يعملان على تشكيل لجان مشتركة بهدف متابعة التطور التشريعي والقضائي في كلا البلدين.
مادة 3
يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال تأهيل وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى ويشجعان تبادل زيارات الوفود القضائية المختلفة من أجل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في كل منهما بواسطة المعاهد المراكز المنشأة في البلدين لهذا الغرض.
مادة 4
يخطر الطرفان كل منهما الآخر بالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية واللقاءات ذات الصلة بالمجال القضائي والقانوني التي ينظمانها في هذا المجال، وذلك للحضور والمشاركة فيها.
مادة 5
يقوم الطرفان، كلما لزم الأمر، بمشاورات بينهما قصد توحيد المواقف والسعي إلى اتخاذ قرارات موحدة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال اختصاصات كل منهما.
مادة 6
يعمل الطرفان على تبادل الزيارات لأعضاء الهيئات القضائية في البلدين وفقا لبرامج تعد في هذا الشأن.
مادة 7
يخطر كل طرف الطرف الآخر بالجهة المكلفة لديه بإدارة و تتبع شؤون هذا التعاون.
مادة 8
يضع الطرفان خطة عمل بشكل دوري و منتظم لتنفيذ البرامج المقررة وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق.
مادة 9
أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة و يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه و يمكن لكل من الطرفين أن ينهي العمل به بإشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية.
حرر بالرباط بتاريخ 02 الكانون (دجنبر) 2005 مسيحي، في نظيرين أصليين باللغة العربية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- علي عمر أبو بكر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- وزير العدل في المملكة المغربية
- محمد بوزبع وزير العدل
الإتفاقيات ذات الصلة
-
التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين ليبيا وجمهورية النيجر
-
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
-
اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر
-
اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن نقل السجناء
-
اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تسليم المطلوبين
-
اتفاق تعاون بين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في جمهورية بيلاروس
-
اتفاقية إلغاء التأشيرات على الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية
-
اتفاقية تسوية دعاوى و مطالبات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
-
اتفاقية بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي
-
اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي