قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتولى السید، رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مهام وصلاحيات وزیر الدفاع المفوض.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.