قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يتولى السید، رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مهام وصلاحيات وزیر الدفاع المفوض.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly