Skip to main content

قرار رقم 176 لسنة 1989 م بشأن إصدار لائحة المبيدات الكيماوية

31 أكتوبر 1989

قرار رقم 176 لسنة 1989 م بشأن إصدار لائحة المبيدات الكيماوية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968م في شأن وقاية النباتات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1989م بشأن تنظيم اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 432 لسنة 89م بتنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة المبيدات الكيماوية المرافقة لهذا القرار ويلغى كل حكم يخالفه.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ عبد المجيد القعود
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
  • صدر بتاريخ: 1 ربيع الثاني 1399 و.ر 
  • الموافق: 1989/10/31 م

لائحة المبيدات الكيماوية

مادة 1 

تعاريف 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الاتية على المقابلة لها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: 

  1. الامين: أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  2. الأمانة: أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
  3. الإدارة: الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي.
  4. اللجنة المختصة:هي اللجنة التي تقوم بتنظيم تداول المبيدات وتسجيلها والإشراف عليها.
  5. المبيد: هو أية مادة أو خليط من المواد المستعملة في مكافحة الآفات والأمراض الزراعية لأجل القضاء عليها أو الوقاية منها اثناء عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التخزين أو النقل أو التسويق أو المواد التي تقدم للحيوانات بقصد مكافحة الحشرات والاكاروسات أو أية آفات أخرى تصيب أجسامها ويشمل مدلول التعريف المواد التي تستخدم كمنظمات لنمو النبات أو مسقطة للأوراق أثناء النمو أو بعده أو مسببة للجفاف أو لتقليله أو المواد التي تمنع السقوط المبكر للثمار قبل النضج، أو المواد التي تعامل بها المحاصيل سواء قبل الحصاد أو بعده مباشرة لحماية المنتجات الزراعية من التلف أثناء تخزينها أو نقلها ولا يتضمن التعريف الاسمدة أو مخصبات النباتات والمواد الاخرى مثل الادوية البيطرية والمواد التي تضاف الى الاعلاف أو التي تقدم للحيوانات الزراعية لأغراض أخرى مثل تشجيع نموها أو لتعديل سلوك تكاثرها أو التي تضاف أثناء تصنيع الاغذية.
  6. المادة الفعالة: هي الجزء من مركب المبيد الذي له فعالية حيوية.
  7. المبيد المحظور: هو المبيد الذى منع استخدامه لجميع الأغراض التي سجل من أجلها بقرار من الأمين أو الذى رفض إجراء تسجيله أو أى إجراء مماثل لأسباب صحية أو بيئية.
  8. الاسم الشائع للمبيد: هو الاسم الذى تضعه المنظمة الدولية للتوحيد القياسي للمادة الفعالة في المبيد أو الذى تأخذ به الجهات المختصة للتوحيد القياسي ويستخدم كاسم معروف لهذه المادة الفعالة بالذات دون أن يدل على خواصها.
  9. الاسم التجارى: هو الاسم الذي يضعه المصنع على المبيد ويسجله ويعلن عنه.
  10. البيئة: هی العناصر الطبيعية المحيطة كالماء والهواء والتربة والعلاقة فيما بينها وكذلك العلاقة بينها وبين جميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان.
  11. المستحضر: هو مزيج مختلف المكونات بهدف جعل المنتجات مفيدة وفعالة في تحقيق الغرض المرجو منها وإعطاء الشكل النهائى للمبيدات عند بيعها.
  12. العبوة: هي الوعاء من الغلاف الواقي المستخدم لتوصيل المبيدات الى مستخدميها عبر قنوات التوزيع بالجملة أو بالتجزئة.
  13. السموم: هي المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبيا إلى اضطراب في التكوين أو في أداء الوظائف لدى الإنسان أو الحيوان أو النبات مما يؤدى الى الموت أو الضرر.
  14. التسجيل: الإجراءات التي تتخذ من أجل مراقبة المبيدات أثناء تسجيلها وتداولها وتخزينها ونقلها واستيفائها لكافة الاشتراطات وتقديم البيانات اللازمة والتي تبين فعالية المنتجات في تحقيق الغرض المقصود وعدم خطورتها على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
  15. المخلفات: هی المواد المتبقية من المبيد فى الاغذية أو السلع الزراعية أو الأعلاف، نتيجة استخدامه ويشمل اللفظ أى مشتق من المبيدات مثل النواتج التي تساعد على حدوث تحويل أو تمثيل أو تفاعل مثل الشوائب التي قد يكون لها تأثير سام وتشمل مخلفات المبيد المتبقية منه، نتيجة استخدام مواد كيماوية أو تداخل مصدر غير معروف أو لا يمكن تجنبه “كأحد عناصر البيئة مثلا”.
  16. الملابس الواقية: هي الملابس أو المواد أو الاجهزة التى يكون الغرض منها توفير الحماية أثناء تداول المبيدات أو استعمالها.

مادة 2 

لا يجوز استيراد المبيدات أو تصنيعها أو بيعها ما لم تكن مسجلة داخل الجماهيرية العظمى.

ولا يجوز استيراد أى نوع من المبيدات المسجلة إلا عن طريق الجهات المخولة بذلك، وبعد موافقة الإدارة على ذلك ويقدم طلب الاستيراد على النموذج التي تعده الإدارة لهذا الغرض.

مادة 3 

يتضمن نموذج الاستيراد البيانات التالية: 

  1. الاسم التجارى للمبيد المراد استيراده.
  2. اسم المادة الفعالة ونسبة تركيزها في العبوة. 
  3. وزن العبوة ونوعها.
  4. رقم التسجيل بالإدارة.
  5. الكمية المراد استيرادها.
  6. المصدر أو بلد المنشأ.
  7. اسم الشركة المصدرة وعنوانها.
  8. تاريخ الصنع وانتهاء فعالية المبيد.

مادة 4 

تمنع المبيدات من الدخول ولا يتم الإفراج عنها من الجمارك ما لم تكن مستوفاة للشروط الواردة في المواد 2، 3، من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك المبيدات المستوردة للجهات العلمية لأغراض التجارب والبحوث بشرط الا تتجاوز كمياتها 5 خمسة كجم أو ” لتر ” من كل نوع على أن يؤخذ الاذن من الادارة، وينبغى على هذه الجهات تقديم نتائج الدراسة والبحوث للإدارة المختصة لكي تتمكن من تسجيل المبيدات التي يثبت نجاحها في الغرض الذى جربت من أجله وذلك مع مراعاة الظروف المحلية.

مادة 5 

يراعى عند طلب تسجيل أى مبيد زراعى ما يلى: –

  • أ. إحضار عينات من المبيدات المطلوب تسجيلها وذلك في حدود 5 كيلو جرام أو ” لتر ” من كل نوع مجانا مع تقديم كافة المعلومات الفنية والبيانات المطلوبة لدراسته تحت الظروف المحلية وتشمل هذه المعلومات:
  1. عينة قياسية من المادة الفعالة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيب المبيد مع بيان درجة النقاوة.
  2. مواصفات التركيب الكيماوى.
  3. السمية.
  4. الخواص الكيماوية والخواص الطبيعية.
  5. طرق الاستعمال ونسبة الخلط.. الخ.
  6. الآفات والأمراض التي يقاومها المبيد.
  7. فترة الانتظار قبل جمع المحصول.
  8. الجرعة المضادة وأية معلومات فنية أخرى تطلبها اللجنة المختصة أو الادارة على أن ترفق ثلاث نسخ باللغة الإنجليزية وثلاث نسخ مترجمة الى العربية بهذه البيانات.
  • ب.
  1. ثلاث نسخ مرفقة بترجمة للغة العربية عن طرق التحليل المتبعة لإجراء فحص المطابقة وطرق تحليل الأثر المتبقى من المبيد على النبات والتربة والماء·
  2. شهادة تحليل من مختبر حكومي في بلد المنشأ أو مختبر معترف به من بلد المنشأ تفيد أن نتائج التحليل مطابقة كما ونوعا للمواد التي جهز منها المبيد.
  3. شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ مصدق عليها من الشئون القنصلية للجماهيرية العظمى فى ذلك البلد تثبت أن المبيد المراد تسجيله مصرح باستعماله وتداوله فى ذلك البلد بنفس المواصفات ولنفس الاغراض.

مادة 6 

اذا تم تسجيل التركيز الاعلى من المادة الفعالة للمبيد فيجوز السماح باستيراد التركيز الأقل للمبيد المسجل بنفس الشكل، على أن يعطى رقم تسجيل جديد ويشترط إذا تضمنت شهادة التسجيل الاساسية التركيز الأعلى التركيزات الاقل المستعملة في بلد المنشأ.

مادة 7 

تقدم طلبات تسجيل المبيدات والعينات وكافة المعلومات المذكورة بالمادة 6 إلى الإدارة التي تتولى احالتها الى اللجنة المختصة ومركز البحوث الزراعية والمختبرات العلمية الوطنية لإجراء الدراسات اللازمة، على أن تحدد الادارة الاولوية وفقا للاحتياجات من هذه المبيدات. كما تحدد الوقت اللازم لتسجيل أى مبيد للتداول داخل الجماهيرية أو رفضه مع ذكر الاسباب وعدم الموافقة على تسجيله.

مادة 8 

لا يجوز بعد تسجيل المبيد على الشكل والصورة التي قدم عليها إجراء أي تعديل أو تبديل أو اضافة على تركيبه الا بموافقة اللجنة المختصة.

مادة 9 

يلغى تسجيل المبيد ويمنع تداوله فى الحالات الآتية: 

  • أ. اذا لم يتم استيراده خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله ب اذا أمكن تعويضه بمادة جديدة أو مركب جديد أكثر فعالية وأقل
  • سمية.
  • ج. إذا ثبت أن لهذا المبيد أضرارا جانبية تحت الظروف المحلية.
  • د. اذا تبين ان المبيد قد منع استعماله في بلد المنشأ أو منع عن طريق منظمة الصحة الدولية·
  • ه. اذا تبين ان المصدر لم يتقيد بالمواصفات المحددة له أو لم يوضح المعلومات التي يجب أن تلصق على العبوات.
  • و. إذا ثبت عدم فعالية المبيد لأى سبب مثل اكتساب المناعة أو غيرها.
  • ك. إذا لم تستكمل إجراءات التسجيل·

مادة 10 

تتم اعادة تسجيل المبيد بعد مضى خمس سنوات على تسجيله الأول ويتبع في تسجيله الجديد نفس الإجراءات السابقة.

مادة 11 

تشكل بالادارة لجنة فنية متخصصة تسمى اللجنة المختصة اللجنة المختصة على النحو التالي:

  1. مدير الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي – رئيسا.
  2. رئيس قسم المبيدات بالإدارة – عضوا.
  3. رئيس قسم الوقاية بالإدارة – عضوا.
  4. مندوب عن قسم الوقاية بمركز البحوث الزراعية – عضوا.
  5. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة – عضوا.
  6. مندوب عن المركز الفني لحماية البيئة – عضوا.

تتولى هذه اللجنة تنظيم وتسجيل المبيدات بعد عرضها من قبل الادارة كما تقوم بالغاء تسجيل أو تداول أى مبيد يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة 9.

مادة 12 

يجب أن تحمل أوعية المبيدات أو عبواتها المستوردة ملصقات باللغة العربية تحتوي على المعلومات التالية:

  1. اسم المنتج أو المصدر.
  2. الاسم التجاري والاسم العام والتركيب الكيماوى ونسبة المادة الفعالة ونوع المستحضر ودرجة نقاوة المادة الفعالة.
  3. رقم تسجيل المبيد في الجماهيرية العظمى.
  4. الوزن الصافي للعبوة.
  5. تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء صلاحية المبيد. ويكون تاريخ الصنع والانتهاء مختوما على نفس العبوه من بلد المنشأ ويحدد بالشهر والسنة.
  6. الآفات والأمراض التي يستعمل المبيد من أجلها وطريقة الاستعمال و معدل الاضافة مع ذكر فترة الأمان ما بين آخر اضافة وجنى المحصول. 
  7. الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والاسعافات الاولية اللازمة في حالة التسمم ونوع العلاج المستعمل ضد التسمم. 
  8. تأثير المبيد على بقية المزروعات والنحل والحشرات النافعة والطيور و على البيئة عموما.
  9. سلوك المركب في التربة:
  • أ. ثباته
  • ب. نواتج هدمه.
  • جـ. معدل تحوله في التربة.
  • د. التأثير الحيوى على مكونات التربة الحية.
  1. قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات وطرق تخزينه وأية معلومات أخرى.
  2. اسم المستورد المحلي بالكامل أو مختصر.
  3. وضع عبارة مادة سامة على عبوة المبيد ورمز أو رسم الجمجمة المتعارف عليه.
  4. يجب أن تكون هذه المعلومات مكتوبة بشكل واضح وثابت بطريقة لا يمكن نزعها أو تغييرها أو إحداث تغيير عليها. كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة على هذه المعلومات أو من اللجنة المختصة.

مادة 13 

على الجهة المستوردة التأكد من وجود الملصقات المشار إليها في المادة السابقة ويجازى على طرح أى مبيدات للتداول والاستعمال إذا كانت هذه الملصقات غير كاملة أو غير مستوفية للشروط المبينة في المادة 9 من هذه اللائحة، وذلك بمصادرة المبيد.

مادة 14 

يجب حفظ وتخزين المبيدات في عبواتها الأصلية، ولا يجوز فتحها أو تجزئتها الا بموافقة الادارة، ومع مراعاة ما يلى: –

  1. لتجزئة المبيدات السائلة: يجب توفير المكان المناسب والأجهزة والمعدات اللازمة لتجزئة وتعبئة المبيد آليا، مع توفر الالبسة الواقية المناسبة للمشرفين على عملية التجزئة.
  2. لتجزئة المساحيق والمبيدات: يجب توفير المكان المناسب والتجهيزات الخاصة التي تضمن سلامة القائمين بعملية التجزئة وعدم تعرض المبيد للفساد أو التلف، ويتوجب وضعها في عبوات لا تحدث التباسا مع مواد غذائية أو طبية أو تنظيفية. كما يمنع وضعها في أوعية تستعمل عادة للمشروبات أو المواد الغذائية.

وفي جميع الأحوال يجب أن تحمل المبيدات المجزأة كافة المعلومات والشروط المبينة فى المادة 12 من هذه اللائحة.

مادة 15

يشترط فيمن يرغب في الحصول على ترخيص بتداول المبيدات الزراعية بغرض تقديم خدمات مكافحة الآفات والأمراض الزراعية للغير ما يلى:

  1. أن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية الزراعية مع خبرة في مجال وقاية النباتات لا تقل عن عشرة سنوات أو حاصلا على شهادة تخرج من المعهد العالى للزراعة أو بكالوريوس زراعي تخصص وقاية النباتات في الحالتين مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات
  2. أن يكون طالب الترخيص منتسبا لنقابة المهن الزراعية.
  3. أن تكون شهادة الخبرة التي يقدمها معتمدة من نقابة المهن الزراعية ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على سنتين قابلة للتمديد.

مادة 16 

يجب على من يرخص له ببيع أو بتداول أو استعمال المبيدات مراعاة ما يلى:- 

  1. أن يخصص محلا مستقلا لبيع المبيدات وأن يكون مستوفيا للشروط التي تضعها الجهات المختصة بالاشراف على تداول المبيدات، ولا يجوز له بيع أي مواد أخرى للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
  2. أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه حركة الصادر والوارد بكميات المبيدات وأنواعها وسعر البيع واسم المشترى وعنوانه وتحديد ما إذا كانت الوصفة بمعرفته هو أو بناء على وصفة تقدم بها المشترى ويجب أن تحدد الوصفة في جميع الحالات كيفية استخدام المبيد ونسبة الاستعمال وكافة البيانات المنصوص عليها.
  3. إبراز هذا السجل عند الطلب من قبل الموظف المكلف بالإشراف على سلامة تداول المبيدات وفقا للقانون.
  4. عدم عرض المبيدات للبيع ما لم تكن عليها ملصقات باللغة العربية و محتوية على المعلومات الواردة بالمادة 12.
  5. حفظ وتخزين المبيدات فى أوعيتها الأصلية وعدم فتحها أو تجزئتها إلا في حدود ما نصت عليه المادة 14 من هذه اللائحة.

مادة 17 

يمنع بيع واستعمال المبيدات التي تتراوح الجرعة القاتلة منها عن طريق الفم على ذكور الجرذان “حيوانات التجارب ” من = 1 – 5 ملغم / كغم والمبيدات التي تتراوح الجرعة القاتلة منها عن طريق الجلد والجهاز التنفسى من 1 – 300 ملغم كغم، وكذلك بعض سموم الفئران وغازات مواد التبخير إلا بترخيص من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو من يفوضه فى ذلك. كما يمنع على المرخص له باستعمال هذه المبيدات وتداولها وبيعها للمزارعين أو لغيرهم ممن لا يحملون ترخيصا بذلك. ويقتصر تداول ونقل واستخدام هذه المبيدات على أصحاب المهنة المتخصصين والحاصلين على ترخيص بذلك ويكون استخدامها ونقلها وتخزينها تحت الإشراف المباشر للموظفين الحاصلين على شهادة تجيز لهم التعامل في المبيدات.

مادة 18 

يحظر بيع المبيدات الزراعية على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر وكذلك ذوى العاهات والمرضى.

مادة 19

تصادر الكميات المعروضة للبيع اذا انتهت مدة الصلاحية المدونة على العبوة وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم صلاحيتها.

مادة 20 

تتولى الإدارة اعداد المواصفات العامة لمخازن ومستودعات المبيدات وشروط تخزينها وتجزئتها ونقلها على أن تعتمد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي.

مادة 21 

يكون قبول تسجيل المبيدات على الأسس التالية: 

  1. أن تثبت التجارب والدراسات التي تمت بصدد كل مبيد تحت الظروف المحلية.
  2. أن تحدد فاعلية المبيد ومدة بقائه فى التربة أو على المحصول.
  3. أن يكون وفق الاحتياجات لمثل هذا المبيد.
  4. أن يكون المبيد المطلوب تسجيله وتداوله مصرحا بتصنيعه في بلد المنشأ بنفس التركيب ونفس المواد الفعالة.
  5. الا يكون ممنوعا في أي بلد عربي أو أجنبي من قبل منظمة الصحة العالمية ووكالات حماية البيئة في أي قطر.

مادة 22 

تتولى اللجنة المختصة اتخاذ قرارها بقبول تسجيل المبيد على نتائج الدراسات المحلية المشار إليها فى الفقرة 1 من المادة السابقة وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ دراسة واختبار عينات المبيد على أن يعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وفى هذه الحالة يبلغ صاحب الشأن كتابيا مع إرفاق صورة من قرار التسجيل المعتمد.

مادة 23 

تكون كافة المصاريف المترتبة على التجارب الحقلية والمعملية والتحاليل والدراسات المشار إليها على نفقة طالب التسجيل.

مادة 24 

يجب ضبط المبيدات الضارة بالصحة العامة أو المحظورة أو التي لا تتوفر فيها المواصفات المقررة بموجب هذه اللائحة ومصادرتها واعدامها على نفقة صاحبها ويتحمل أصحاب تراخيص بيع وتداول واستعمال المبيدات التعويض عن الاضرار التي قد تنشا عن الإهمال أو الخطأ في استعمال المبيد.