مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الجيش الليبى
- تاريخ: 1 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 64 و 68 و 194 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو 1961،
- وعلى المادة 8 من القانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بشأن معادلة المرتبات لرجال الجيش الليبي والجدول المرافق له،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف إلى نهاية الفقرة أ – من المادة 19 من قانون الجيش الليبى المشار إليه النص الآتى:
من لواء إلى فريق – غير مقيدة بزمن.
المادة 2
يضاف الى جدول المرتبات الخاصة بضباط الجيش الليبى والمرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بند جديد بالنص الآتى:
الرتبة | الراتب السنوى | علاوة الخدمة العسكرية سنويا |
فريق | 3000 جنيه | 600 جنيه |
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء فى 8 رجب 1388
- الموافق 1 أكتوبر 1968
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.