Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الجيش الليبى

1 أكتوبر 1968

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 64 و 68 و 194 من الدستور، 
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو 1961،
  • وعلى المادة 8 من القانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بشأن معادلة المرتبات لرجال الجيش الليبي والجدول المرافق له،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يضاف إلى نهاية الفقرة أ – من المادة 19 من قانون الجيش الليبى المشار إليه النص الآتى:

من لواء إلى فريق – غير مقيدة بزمن.

المادة 2

يضاف الى جدول المرتبات الخاصة بضباط الجيش الليبى والمرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بند جديد بالنص الآتى:

الرتبةالراتب السنوىعلاوة الخدمة العسكرية سنويا
فريق3000 جنيه600 جنيه

المادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء فى 8 رجب 1388 
  • الموافق 1 أكتوبر 1968
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء